ولو قدرت أربعًا فصلت العصر، ثم بقى من النهار [قدر ركعة] (?) فلتصل الظهر فقط، إلا أن يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر: فَلْتُعِد العصر، وهذا قول مالك في "المجموعة"؛ [وقيل] (?): إنها تصلي [الظهر والعصر] (?) كما وجب عليها، وذكره ابن حبيب عن مالك (?).

وهذا يتخرج على الخلاف في الاشتراك، وقد [ق/ 14 جـ] قدمناه.

وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل بين أن تعلم قبل أن تُسَلِّم من العصر أنه يبقى ركعة أم لا؟

فإن عَلِمَت أعادت العصر، وإن لم تعلم لم تُعِد العصر.

وسبب الخلاف: من ذكر صلاة في صلاة هل [يُعيد] (?) التي هو فيها أم لا؟

فإذا طهرت الحائض، وقد بقى من الليل قدر خمس ركعات [فلا] (?) خلاف في أنها تصلي الصلاتين جميعًا المغرب والعشاء؛ لأن الأربع ركعات للعشاء، وبقيت منها ركعة للمغرب، وإن شئت [قلت] (?) فالثلاث ركعات للمغرب، وبقى للعشاء [ركعة] (?).

وإن بقى بعد طهرها قدر ما تصلي فيه ركعة إلى ثلاث ركعات: فإنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015