المسألة السابعة عشرة فى موت أحد المكاتبين

المسألة السابعة عشرة

فى موت أحد المكاتبين:

وإذا مات أحد المكاتبين، وقد كوتبوا كتابة واحدة، فلا يخلو من وجهين:

إمَّا أن يترك مالًا.

أو لم يترك شيئًا.

[فإن لم يترك شيئًا] (?) فالذي بقى فى الكتابة يسعى، فإن أدى عتق، وإن عجز [رق] (?) ولا إشكال في هذا الوجه.

فإن مات وترك مالًا، فلا يخلو من أن يكون فيه وفاء وفضل أو دون الوفاء:

فإن ترك دون الوفاء: فإنَّهُ يُحسب لهم إما فى أول النجوم.

وإمَّا فى آخر الكتابة على الخلاف الذي قدَّمناهُ:

فإن كان فيه وفاء وفضل: فالكتابة حالَّة، وللسيِّد تعجيلها اتفاقًا لأن الكتابة التي هى على الميت، بعضها بالأصالة، وبعضها بالحمالة: وجميع ذلك يحل بموتهِ.

فإذا عجلت الكتابة من مال [الميت] (?) عتق فيه كل من كان معهُ فى الكتابة، ويكون للسيِّد الرُجوع على كُلِّ مَن كان يرجع عليه المكاتب، لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015