المسألة السادسة عشرة فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين

المسألة السادسة عشرة

فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يُوصى بها لأجنبى.

والثانى: أن يوصى بها لمكاتبه.

فإن أوصى بها لأجنبى، فلا يخلو أن يوصى بها كُلَّها أو يُوصى بنجم منها:

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصى بها [كلها] (?) لأجنبى، فإنَّ وصيَّته [كلها] (?) مصروفة إلى الثلث.

واختلف ما الذي [يجعل فى] (?) الثلث؟ على ثلاثة أقوال كلَّها قائمة من "المُدوَّنة":

أحدها: أنَّهُ يجعل فى الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو [قيمة] (?) الكتابة، وهو قول أكثر الرواة فى [الكتاب] (?).

والقول الثالث: أنَهُ يجعل فى الثُلُث قيمة الكتابة، مِن غير التفات إلى قيمة الرقبة، وهو ظاهر [قول ابن القاسم] (?) فى "المدوَّنة" فى [وصية للمكاتب] (?) بنجم معين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015