[الفاكر] (?)، [حتى] (?) يتعذّر التمييز بين السلف والقطاعة، والإنظار لأجل الامتزاج، [ويعتاض] (?) التقدير لرد الاحتياج.

فها أنا أُشمِّر الذيل، وأنفس القول طلبًا لإزاحة الإشكال، وقطعًا لمادة الاحتمال، حتى تكون المسألة أجلى مِن النهار، وأشهر في الظلام من النار.

فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو المُكاتب [على] (?) الحالة [الموصوفة] (?) مِن أربعة أوجه:

أحدها: أن تحل جميع الكتابة، وأحضر المكاتب نصفها.

والثانى: ألا يحل منها شىء، ولا حضر قدر حق أحدهما.

والثالث: أن يحل نجم واحدٍ، فأحضرهُ [كله] (?).

والرابع: أن يحل نجم واحد وأحضر بعضهُ.

فأمَّا الوجه الأول: وهو أن تحل جميع الكتابة، وأحضر المكاتب نصفها: فسخ أحدهما في اقتضاء جميع نصيبهُ، وأذن لهُ في ذلك صاحبهُ، ورضى بإتباع المكاتب وإنظاره، ثُمَّ عجز قبل أن يقبض منهُ شيئًا، فلا خلاف في المذهب في هذا الوجه: أنَّهُ إنظار وليس بسلف، وأنَّهُ لا رجوع لهُ على شريكهِ بشىء، وأنَّ العبد يكون بينهما إن عجز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015