، والمقاطع ردّ هبتهُ.
وأمَّا الحالة الثالثة: إذا مات المكاتب، فلا يخلو من أن يموت حتف أنفه أو مات مقتولًا.
فإن مات حتف أنفهِ، وترك مالًا فيهِ: وفَىّ بحق المُتمسك، فهو لهُ.
فإن فضل شىء، كان بينهما.
وإن لم يترك شيئًا: فلا رجوع للمتمسك على المقاطع.
وإن مات مقتولًا، وأخذت قيمتهُ، هل يكون كرقبتهِ أو كماله؟ قولان:
أحدهما: أنَّ قيمتهُ كرقبتهِ.
والثانى: أنها كماله، وهو قول أبى عمران الفاسى [رضي الله عنه] (?).
وفائدة ذلك وثمرته: أنَّا إن قلنا: إن القيمة كالرقبة: كان الخيار للمقاطع.
وإن قلنا: إنَّ القيمة كالمال، كان للمتمسك أن يستوفى جميع حقِّه مِن تلك القيمة، وما فضل يكون بينهما.
وسبب الخلاف: هل قيمة الشىء كعينه [أم لا؟ ولا خلاف أن ثمن الشىء كعينه] (?)، على ما قال سحنون، وذلك أنَّ أم الولد لا يجوز بيعها, لأن ثمنها كعينها.
فإذا قلت جاز للسيد أخذ قيمتها وتكون لهُ حلالًا.
وأمَّا الوجه الثاني مِن أصل التقسيم: إذا قاطعهُ بغير إذن شريكهِ،