والرابع: أنَّ الخطاب في ذلك للولاة، يعطونهُ مِن الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم.
وفيها قول خامس: أن الخطاب فيها للسيد أن يعطيهِ [شيئًا] (?) من مالهِ، وهذا القول مروىٌّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
واختلف في قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (?)، ما الخير الذي أراد؟ فقيل: [الخير] (?) المراد [هو] (?) القوة على الأداء، وهو مشهور قول مالك.
وقيل: المال نفسه، وقالهُ مجاهد وسعيد بن جُبير وزيد بن أسلم والضحَّاك، قال الله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} (?) و [قيل] (?) الأمانة [والصدق] (?) والوفاء، وهو قول النخعى.
وقد اختلف في كتابة مَن لا سعاية [له] (?) ولا أمانة كالصغير:
قال ابن القاسم: أنَّها جائزة.
قال أشهب: لا تجوز، وترد إلا أن تفوت بالأداء.