المسألة الثالثة في بيع المدبر.

المسألة الثالثة

في بيع المدبر.

ولا يخلو بيع المُدبر مِن أحد وجهين:

إما أن يكون قائمًا بين المُشترى.

أو فائتًا.

فإن كان قائمًا: فالبيع مردود اتفاقًا.

وإن كان فائتًا، فهل هو في ضمان البائع [أو في ضمان المشترى] (?)؟

[فعن مالك في ذلك قولان] (?):

أحدهما: أنَّ الضمان [فيهِ من] (?) البائع، وأن البيع [فيه] (?) غيرُ مُنعقد.

والثانى: أنَّ الضمان فيه مِن المُشترى.

فعلى القول بأنَّ الضمان فيهِ مِن [المشترى] (?)، فلا يخلو فواتهُ مِن ثلاثة أوجه:

إمَّا بحدوث عيب.

وإما بموت.

أو بعتق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015