المسألة الثالثة
في بيع المدبر.
ولا يخلو بيع المُدبر مِن أحد وجهين:
إما أن يكون قائمًا بين المُشترى.
أو فائتًا.
فإن كان قائمًا: فالبيع مردود اتفاقًا.
وإن كان فائتًا، فهل هو في ضمان البائع [أو في ضمان المشترى] (?)؟
[فعن مالك في ذلك قولان] (?):
أحدهما: أنَّ الضمان [فيهِ من] (?) البائع، وأن البيع [فيه] (?) غيرُ مُنعقد.
والثانى: أنَّ الضمان فيه مِن المُشترى.
فعلى القول بأنَّ الضمان فيهِ مِن [المشترى] (?)، فلا يخلو فواتهُ مِن ثلاثة أوجه:
إمَّا بحدوث عيب.
وإما بموت.
أو بعتق.