وهذا كُله إذا لم يرض السيد بحكم الإِسلام.
وأما إن تداعا العبد [والسيد] (?)، ورضيا أن يُحكم بينهما بحكم الإِسلام، فقد نص [مالك] (?) في كتاب "العتق الثاني" من "المُدوَّنة": أنَّ [الحاكم] (?) يُحكم عليه بعتقه.
والحمد لله وحدهُ.