الأخلاق الذميمة، والأنفاس الوخيمة في السفر.

ولهذا قال عمر [بن الخطاب] (?) رضي الله عنه للذي عدَّل الشاهد: هل سافرت معه؟

ولا خلاف [عندنا] (?) في المذهب أنه لا يجوز [ق/ 13 جـ] تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الاضطرار إلا لعذر؛ لقوله [عليه السلام] (?): "تلك صلاة المنافقين .. " الحديث.

إلى قوله: "لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" (?).

إلا أنه إذا صلاها في تلك الساعة، أو أدرك منها ركعة قبل الغروب ثم صلى ما بقى بعد الغروب: فلا خلاف عندنا في المذهب أنه مأثوم، [ولا استحالة في ذلك] (?)؛ لأنه صار بقوله عليه السلام: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" (?) مؤديًا.

وفائدة الإدراك: أن يكون مؤديًا لا قاضيًا، ويكون مأثومًا بسبب التضييع [والتفريط] (?) [فشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بالمنافقين، والذي قدمناه كله في أوقات الاستحباب والاختيار] (?).

فأما [أوقات] (?) الاضطرار: [فهي لخمسة] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015