المسألة الثانية في العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.

المسألة الثانية

في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.

أحدها: أن يقول له "اشترنى لنفسى".

والثانى: أن يقول له "اشترنى لنفسك".

والثالث: أن يقول له "اشترنى لنفسك وأعتقنى".

والرابع: أن يختلفا.

والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له: "اشترنى فسكت".

فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.

فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر] (?) [مكانه] (?) [لأنه ملك نفسه وولاءه] (?) لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه] (?) [وماله] (?) له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا] (?).

وأما الوجه الثاني: إذا قال "اشترنى لنفسك" فاشتراه بمال دفعه إليه فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015