المسألة الثانية
في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.
أحدها: أن يقول له "اشترنى لنفسى".
والثانى: أن يقول له "اشترنى لنفسك".
والثالث: أن يقول له "اشترنى لنفسك وأعتقنى".
والرابع: أن يختلفا.
والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له: "اشترنى فسكت".
فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.
فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر] (?) [مكانه] (?) [لأنه ملك نفسه وولاءه] (?) لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه] (?) [وماله] (?) له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا] (?).
وأما الوجه الثاني: إذا قال "اشترنى لنفسك" فاشتراه بمال دفعه إليه فلا