المسألة الخامسة في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين

المسألة الخامسة

في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين:

[أحدهما] (?): أن يحلف على فعل نفسه.

[والثانى] (?): أن يحلف على فعل غيره.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا حلف على فعل نفسه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحلف [ألا يفعل. والثانى: أن يحلف ليفعلن فإن حلف ألا يفعل من أن يحلف] (?) بعتق عبده ألا يفعل فعلًا، فإنه على بر، ويحل له البيع والوطء حتى بفعل ذلك الفعل.

فإن فعله والعبد في ملكه: عتق من رأس ماله إن كان [فعله] (?) في الصحه أو من الثلث إن كان فعله في المرض.

واختلف [فيما إذا ولد] (?) للعبد من أمته قبل الحنث، هل يدخل معه في الحرية أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا يدخل معه، وهو قول ابن القاسم [وهو مذهب] (?) "المُدوّنة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015