والسادس: أن يقتل نفسًا خطأ.

والسابع: وطء المتظاهر.

والثامن: كتابة العبد.

والتاسع: مقاطعة العبد على مال.

والعاشر: أن يعتق عليه.

وأما التطوع فهو ما يوافقه الإنسان ابتداءً من غير تقدم سبب أوجبه.

واختلف فيما إذا كان ينذر من غير سبب، كقوله: لله علىَّ عتق رقيقى [هل] (?) الأصل يجبر على عتقهم أو يؤمر؟

قولان قائمان من "المُدوّنة":

أحدهما: أنه يؤمر، ولا يخير، وهو قوله في "كتاب العتق الأول".

والثانى: أنه يجبر، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الهبات"، إذا تصدق على معين في غير يمين، حيث: قال إنه يجبر والمتصدق عليه معين في غير يمين في كلا الموضعين، وهو قول أشهب في "مسألة العتق" في غير "المُدوّنة".

وقد قيل: "إن ذلك اختلاف يرجع إلى حال، وأن ابن القاسم إنما قال: يؤمر إذا قال: أنا أفعل، لينال مقصودة من الأجر والقربة لأن الخبر ينافى الثواب المترقب، حتى إذا ظهر وتحقق أنه لا يفعل فخير حينئذٍ، كما قال أشهب.

والحمد لله وحده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015