مؤديًا للصلاة في أول وقتها. فهذا حقيقة الاشتراك.

[وأما] (?) صلاة المغرب: وهي [تُسَمَّى] (?) صلاة الشَّاهد [ق/ 12جـ] أيضًا سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ المُسافر لا يقصرها.

وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأن نَجْمًا يُسَمِّي الشّاهد يَطْلع عند وقتها. ولا يقال لها: العشاء لا لُغة ولا شَرعًا. وقد جاء في الحديث الصحيح (?) النهي عن تسميتها عِشَاء.

وأول وقتها: [عند] (?) غروب الشمس. والمراد بالغروب: غروب عينها وقُرصها لا ذهاب الضوء. ولا يجوز تقديمها عن ذلك الوقت بالإجماع.

ولا خلاف بين العلماء أيضًا أن تقديمها [في] (?) أول وقتها في حق كل مصل -فَذًا أو مأمومًا- أفضل وأحسن.

واختلف هل يَمْتَد وقتها حتى يكون لها وقت [الاختيار] (?) أم لا؟

فالمذهب على قولين؛ والمشهور: أن لها وقت الاختيار، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ" (?) و"المدونة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015