ومن اعتبر المقصد قال: يكون مؤليًا عند الإمكان أي إذا [أمكن] (?).

والقولان الآخران مبنيان على المقصد أيضًا.

وهذا التقييد قد احتوى على جملة مشكلات هذا الكتاب التي من جملتها: إذا حلف بطلاقها ثلاثًا إن وطئها.

ومسألة: التي حلف بطلاقها البتة [ليحجن] (?)، ولم يسم العام بعينه.

فهما من مشكلات "كتاب الإيلاء": فليكمل العدة قائمًا ويبنى على بقية العدد عليها بحمد الله وحسن عونه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015