ومن اعتبر المقصد قال: يكون مؤليًا عند الإمكان أي إذا [أمكن] (?).
والقولان الآخران مبنيان على المقصد أيضًا.
وهذا التقييد قد احتوى على جملة مشكلات هذا الكتاب التي من جملتها: إذا حلف بطلاقها ثلاثًا إن وطئها.
ومسألة: التي حلف بطلاقها البتة [ليحجن] (?)، ولم يسم العام بعينه.
فهما من مشكلات "كتاب الإيلاء": فليكمل العدة قائمًا ويبنى على بقية العدد عليها بحمد الله وحسن عونه.