على [أن] (?) النزع حرام، وهو قول بعض الرواة في "المدونة".
والثانى: أنه يمكن من الوطء التام، وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذا الكتاب، وفي "كتاب الظهار" من "المدونة"، ونص له في أصل "الأسدية".
والثالث: أنه يمكن من [التقاء] (?) الختانين لا أكثر، وهذا القول مروى عن مالك.
والرابع: أنه يمكن من جميع الوطء إلا الإنزال، وهو قول أصبغ.
وسبب الخلاف: مذكور في "كتاب الظهار".
وأما الوجه الثالث: إذا حلف بما ينعقد عليه بالحنث فيه حكم من الأحكام، مثل قوله: "إن وطئتك، فكل مملوك اشتريته من الفسطاط [حر] (?) ومثل قوله: والله لا أطأ امرأتى في هذه السنة إلا يومًا واحدًا أو مرة واحدة، أو يقول: إن وطئت امرأتى فهي علىَّ كظهر أُمىِّ، هل يكون مؤليًا أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوّنة":
أحدهما: أنه لا يكون مُؤليًا إلا بالشراء أو الوطء وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".
والثانى: أنَّهُ يكون مؤليًا بنفس اليمين، وقبل الملك والوطء إذ [لا] (?)