[فيه] (?).
فإن كان البُرء قريبًا لم يُجزئه الإطعام [ويجزئه] (?) مع [الإياس] (?).
واختُلف إذا كان يُرجى [فيه بَعد] (?) بُعد أو شك فيهِ على قولين:
أحدهما: [أنه يجوز له الإطعام وينتظر البرء وهو قول ابن القاسم في المدونة والثانى:] (?) أنَّهُ لا يجوز [له] (?) الإطعام ولا يلزمُهُ [الإنتظار] (?)، وهو قولُ أشهب في "المُدوّنة" لقولهِ تعالى: {فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا غير مستطيع.
ولا يُعترض على هذا بقليل المرض لأنَّ القليل في معنى العدم.
فإذا ثبت ذلك فالكلام فيهِ [في] (?) ثلاثة مواضع:
أحدها: في قدْر [الطعام] (?).
والثانى: في جنسهِ.
والثالث: فيمن يجوز لهُ أخذُ الكفَّارة.
فأمَّا قدرُ الطعام: فقد اختلف فيهِ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يُطعم مدًا بُمد هشام كُلُّ واحد مِن [المساكين] (?) وهو