والثانى: أنَّ ذلك يُجزئُهُ، وهو قوله [في] (?) العُتبيَّة في عبدٍ يملكُ جميعهُ إذا أعتق [نصفهُ] (?)، ثُمَّ جبرهُ السلطان على عتق الباقي أنَّهُ يُجزئُهُ.

وقال بعض المتأخرين: ولا فرق بين أن يكون جميعهُ لهُ أو [يكون] (?) شركةٌ بينهُ وبين غيرهِ.

وقولنا: "ويصحُّ للمُكفِّر [ملكها] (?) بعد الشراء وقبل العتق احترازًا مِمن لا يصحُّ تملُّكُهُ بعد الشراء [وذلك] (?) على وجهين:

أحدهما: أن يكون المنع مِن جهةِ الشرع.

والثانى: أن يكون مِن جهة الشرط.

فإن كان المنع مِن جهة الشرع كذوى القُربى الذين أوجب الشرع عتقهم وحرّم اقتناءهم.

فإذا اشترى أباهُ ونوى أن يعتقهُ عن ظهاره فلا يخلو [من] (?) أن يتعلَّق بذلك حقّ الغير أم لا:

فإن لم يتعلق بذلك حقُّ لأحد فلا خلاف في المذهب أنَّهُ لا يُجزئُهُ.

وإن تعلَّق بذلك حقٌ [لأحد] (?)، كغريم لهُ عليهِ ما يغترق ذمَّتهُ مِن الدين فأذن لهُ أن يشتريه ويعتقهُ عن ظهارهِ أو اشتراهُ بغير إذن الغُرماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015