المذهب أنَّهُ لا يُؤثر وأنَّهُ يجوز.
وأمَّا عُيوب الدين: فكونهِ كتابيًا أو مجوسيًا، وقد تقدمَّ الكلام عليهِ.
وأمَّا عيوب الذِّمة: فكونُهُ ترتَّب عليه في ذمَّته ديون الناس فإن ذلك لا يمنع مِن الإجزاء أيضًا [وأما عيوب النسب: فكونه ولد الزنا فإن ذلك لا يمنع من الإجزاء أيضًا] (?).
وقولُنا: "ليس فيها عقد حُريَّة احترازًا مِن المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمُعتَق بعضُهُ.
[فأما أم الولد والمعتق بعضه] (?) فلا يجزئه كان [ذلك] (?) مِلكًا للمُكفِّر أو لغيره.
[وكذلك المدبر والمُكاتَب لأنَّهُ وضع خدمته أو وضع مال] (?) واختُلف إذا اشتراهما وأعتقهما على ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنَّ العتق مردود ولا يُجزئ ويفسخ البيع فيهما.
والثانى: أنَّ العتقَ ماضٍ ولا يُجزئُهُ.
والثالث: أنَّ العتقَ ماضٍ ويُجزئُهُ.
وهذه الأقوال كُلُّها قائمة مِن "المُدوّنة".
أمَّا المُكاتب: فسبب الخلافُ فيه إذا كان البيع برضاه هل لهُ أنْ يُعجز نفسه أم لا؟