المذهب أنَّهُ لا يُؤثر وأنَّهُ يجوز.

وأمَّا عُيوب الدين: فكونهِ كتابيًا أو مجوسيًا، وقد تقدمَّ الكلام عليهِ.

وأمَّا عيوب الذِّمة: فكونُهُ ترتَّب عليه في ذمَّته ديون الناس فإن ذلك لا يمنع مِن الإجزاء أيضًا [وأما عيوب النسب: فكونه ولد الزنا فإن ذلك لا يمنع من الإجزاء أيضًا] (?).

وقولُنا: "ليس فيها عقد حُريَّة احترازًا مِن المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمُعتَق بعضُهُ.

[فأما أم الولد والمعتق بعضه] (?) فلا يجزئه كان [ذلك] (?) مِلكًا للمُكفِّر أو لغيره.

[وكذلك المدبر والمُكاتَب لأنَّهُ وضع خدمته أو وضع مال] (?) واختُلف إذا اشتراهما وأعتقهما على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنَّ العتق مردود ولا يُجزئ ويفسخ البيع فيهما.

والثانى: أنَّ العتقَ ماضٍ ولا يُجزئُهُ.

والثالث: أنَّ العتقَ ماضٍ ويُجزئُهُ.

وهذه الأقوال كُلُّها قائمة مِن "المُدوّنة".

أمَّا المُكاتب: فسبب الخلافُ فيه إذا كان البيع برضاه هل لهُ أنْ يُعجز نفسه أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015