وَمَنْ رأى أنَّ النزع ليس بوطء قال: يُمكَّن مِن الوطء.

وسببُهُ [بين] (?) مَنْ قال: يُمكَّن مِن الإنزال وبين مَنْ قال: لا يُمكَّن إلا [من] (?) مغيب الحَشَفة: [اختلافهم في] (?) [الحُكم] (?) المُتعلق بماله أولًا وآخرًا مِن الأسماء، هل يتعلَّق بأول [الأسماء] (?)، ثُمَّ لا يُمكَّن إلا مِن مغيب الحشفة، أو إنَّما يتعلق بأواخرها فيُمكَّن من الوطء التام.

ولهُ سببٌ آخر: الاستدامة هل هى كالإنشاء أم لا؟

وعلى القول بأنَّهُ لا يُمكَّن مِن الوطء جملةً هل يعجَّل عليه بالطلاق أو يُضرب لهُ أجلُ [الإيلاء] (?)؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوّنة" مِن "كتاب الإيلاء":

أحدهما: أنَّهُ يُعجل عليه الطلاق، وهو قولُ ابن القاسم في "الكتاب [المذكور] (?) " في الذي قالَ لامرأتهِ: "إن وطئتَك فأنت طالق ثلاثًا".

والثانى: أنَّهُ لا يُعجَّل عليه بالطلاق ويضرب لهُ أجل المُولى أربعة أشهر، وهو قولُهُ في هذا "الكتاب": "أنَّهُ مولى حين تكلَّم بذلك"، وكذلك قال في "كتاب الإيلاء": "وفائدةُ الأجل وإن كان الزوج لا يُمكَّن مِن الفيئة، لاحتمال أنْ ترضى الزوجة بالمقام بلا وطء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015