المسألة الثالثة في الظهار المعلق بشرط أو بوقت.

المسألة الثالثة

في الظهار المُعلَّق بشرط أو بوقت.

والظهار على وجهين: مُطلق، ومُقيَّد.

فالمُطلق مِثل أن يقول: "أنت علىَّ كظهر أمِّي"، فلا خلاف أنَّهُ مُظاهر ويلزمُهُ ما يلزم المظاهر.

وأمَّا المُقَّيد: فعلى وجهين:

مُقَّيد بوقت، ومُقيَّد بشرط.

فالمُقيَّد بالوقت على وجهين:

أحدهما: أن يكون الظهار ينعقد عليه عند حلول الوقت. [والثانى: أن يكون انحلاله عند انحلال الوقت] (?)، فإنْ كان انعقادُهُ عند حلول الوقت مثل قولهِ: "إذا مضى شهر فأنت علىَّ كظهر أُمِّى" هل يلزمُهُ الظهار أو لا يلزمُهُ؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ يلزمُهُ الظهار [من] (?) الآن قياسًا على الطلاق، وهو المشهور.

والثانى: أنَّهُ لا يكون مظاهرًا حتى يأتى ذلك الوقت، وهذا أحد قولى مالك في الظهار المُقيَّد انحلاله بأجل، وسيأتى الكلام عليهِ آنفًا.

وسبب الخلاف: هل يُقاس الظهار على الطلاق أم لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015