الطلاق بمجرد اللفظ لا يلزم.

وأمَّا كناية الظهار: فهل تصرف إلى الطلاق بنيَّة أم لا؟

فقولان: في كل فصل، وقد قدَّمناهُ في "مسألة الحرام"، وهو قول يحيى بن عمر في "المنتخبة" فانظرهُ.

فإن لم يذكر الظهر في ذوات المحارم ففى ذلك ستة ألفاظ:

أحدها: أن يقول: "أنت علىّ حرام مِثل أمِّى".

والثانى: أن يقول لها: "أنت علىَّ مِثل أُمِّي".

والثالث: أنْ يقول [لها] (?): "أنت علىَّ أحرم مِن أمِّي".

والرابع: أنْ يقول لها: [أنت أمى] (?).

والخامس: أن يقول لها: "أنت علىَّ كبعض مَنْ حُرِّم علىَّ مِن النساء".

والسادس: أن يقول: "أنت علىَّ مِثل كلُّ شىءٍ حرمَّهُ [الله] " (?).

أمّا قولُهُ: "أنت علىّ حرام مثل أُمِّى" أو "مثل ابنتى" أو "أُختى" أو قال لها: "أنت علَىَّ حرام كأمى"، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون أراد بذلك الطلاق.

والثانى: ألا يكون لهُ نيَّة.

فإن ادْعى أنَّهُ أراد بذلك الطلاق، ما الذي يلزمُهُ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015