المسألة السادسة في صريح الطلاق وكناياته. ولا يخلو إيقاع الطلاق من ثلاثة أوجه

المسألة السادسة

في صريح الطلاق وكناياتُه. ولا يخلو إيقاع الطلاق مِن ثلاثةِ أوجُه:

أحدها: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بصريحِهِ.

والثانى: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بكنايتهِ.

والثالث: أن يقصد إلى إيقاعهِ [بغير صريحِهِ و [لا] (?) كنايتِهِ] (?).

فالجواب عن الوجه الأول: إذا قصدَ إلى إيقاعه بصريحه، فقد اختُلف في صريحِهِ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن صريحه الطلاق خاصة، وهو قول [القاضى أبى محمَّد عبد الوهاب] (?)، وهو مشهور المذهب، وما عدا ذلك فهي الكناية.

والثانى: أن الخلية والبرية وحبلك على غاربك كُلُّهُ صريحُ الطلاق كلفظهِ، وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصَّار.

والقول الثالث: أنَّ الصريح ما ذكره اللهُ [تعالى] (?) في كتابهِ مِن الطلاق والسراح والفِراق، وما عدا ذلك فهي الكنايات، وهو مذهب الشافعي [رحمه الله] (?).

فإذا بنينا على المشهور أنَّ الصريح هو لفظُ الطلاق، أو ما اشتُقَّ منهُ كقوله: "أنت [الطالق] (?) ". . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015