فإن قالت: "لم أُرد بهِ الطلاق" صُدِّقت.
وإن قالت: "أردتُ بهِ الطلاق" صدِّقت فيما أرادت بهِ.
وإن قالت: "أردتُ ثلاثا" كان ذلك في الخيار، ولهُ المُناكرة في التمليك، إنْ ادعى نيَّة.
وإن قالت "أردتُ بذلك الفِراق ولم تكن لي نيَّة في عدد الطلاق".
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّها ثلاث، وهي رواية عن ابن القاسم.
والثانى: أنَّها واحدة رجعية، وهو قول ابن الموّاز.
والجواب عن الوجه السابع: إذا قيدت الإجابة بشرط، فإنَّ ذلك [الشرط] (?) ينقسم [إلى] (?) أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون ذلك الشرط يحتمل أن يكون ويُحتمل ألا يكون.
والثانى: أن يكون محتملًا أيضًا والأغلب منهُ أنْ يكون.
والثالث: أنْ يكون ممَّا يُعلم أنَّهُ لابدَّ أن يكون في المُدَّة التي يُمكن أنْ يبلُغا إليها.
والرابع: أن [يكون مما] (?) يُعلم أنَّهُ لا يكون.
فالأول أن تقول: قد اخترتُ نفسى إنْ دخلتُ على ضرتى أو قدم فُلان أو ما أشبه ذلك، ففيهِ قولان:
أحدهما: أنَّ لها مُعاودة القضاء فتقضى أو ترد، وهو قول ابن القاسم.