المسألة الرابعة
في [جواب] (?) المُخيَّرة في الطلاق.
لا يخلو جواب المرأة لزوجها إذا خيَّرها مِن عشرةِ أوجه:
أحدها: أنْ تُفصح بالطلاق واحدة أو ثلاثًا.
والثانى: أنْ تُجيب بشىء مِن [كناياتهِ] (?).
والثالث: أن تُجيب بشىء يُحتمل أنْ تُريد بهِ الطلاق أو لا تريدُ به الطلاق.
والرابع: أن تُجيب [بشىء] (?) يُحتمل أنْ تريد بهِ الثلاث أو تُريد الواحدة أو الاثنين.
والخامس: أنْ تُجيب بما ليس بمعنى الطلاق في شىء.
والسادس: ألا تُجيب بشىء، وتفعل فعلًا يُشبهُ الجواب.
والسابع: أنْ تُقيِّد الاختيار بشرط.
والثامن: أن تقيد القبول [بالنظر] (?).
والتاسع: أنْ تُفوِّض الأمرَ إلى غيرها.
والعاشر: أن تفصح باختيار زوجها.
فالجواب عن الوجهِ الأول: إذا أفصحت بالطلاق، فهو على ما