المسألة الرابعة في [جواب] المخيرة في الطلاق.

المسألة الرابعة

في [جواب] (?) المُخيَّرة في الطلاق.

لا يخلو جواب المرأة لزوجها إذا خيَّرها مِن عشرةِ أوجه:

أحدها: أنْ تُفصح بالطلاق واحدة أو ثلاثًا.

والثانى: أنْ تُجيب بشىء مِن [كناياتهِ] (?).

والثالث: أن تُجيب بشىء يُحتمل أنْ تُريد بهِ الطلاق أو لا تريدُ به الطلاق.

والرابع: أن تُجيب [بشىء] (?) يُحتمل أنْ تريد بهِ الثلاث أو تُريد الواحدة أو الاثنين.

والخامس: أنْ تُجيب بما ليس بمعنى الطلاق في شىء.

والسادس: ألا تُجيب بشىء، وتفعل فعلًا يُشبهُ الجواب.

والسابع: أنْ تُقيِّد الاختيار بشرط.

والثامن: أن تقيد القبول [بالنظر] (?).

والتاسع: أنْ تُفوِّض الأمرَ إلى غيرها.

والعاشر: أن تفصح باختيار زوجها.

فالجواب عن الوجهِ الأول: إذا أفصحت بالطلاق، فهو على ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015