زوجها أوردت الخيارُ عليه فهي واحدةٌ بائنه، وهو مذهب زيد بن ثابت، وحكاه النقَّاش عن مالك.
وعلى القول بأنَّها إن اختارت دون الثلاث لا حُكم [لها] (?)، فهل لها معاودة الخيار أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: [أنها] (?) لا خيار لها بعد ذلك، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".
والثانى: أنَّ لها معاودة الخيار، وهو قول أشهب في غير "المُدوّنة" [ويؤخذ منها أيضًا والحمد لله وحده] (?).