والمذهب على ما قدَّمناهُ: أن العدّة مِن يوم ورخ الشاهد الثاني، وهو [الوقت] (?) الذي يحكم فيه بتطليقة.
تمَّ الكتاب بحمد الله [وصلى الله على محمَّد نبيه الكريم] (?).