يلزمُهُ يمين.
ولو ورخوا كُلهم وقتًا واحدًا كانت العدَّة منهُ لا مِن يوم الحكم.
ولو اختلف تأريخهم لاعتدّت مِن التاريخ الثاني.
وَلو اتَّفق اثنانِ على تاريخٍ [قديم، كانت العدَّة منهُ.
ولو اتَّفقا على تاريخٍ] (?) حديث، كانت العدَّة منهُ.
ولو أقرَّ الزوجُ بالقديم لم تكُن العدَّة منهُ".
فعلى هذا [التأويل] (?) أيضًا لا يكون خلافًا.
وقال أبو عمران وابن القصار: "قولُ ربيعة [هاهنا] (?) [موافق] (?) لرواية عيسى في العُتبيَّة، [أنه يحلف] (?) ولا يلزمُهُ شىء [بناءً] (?) على أنَّ الشهادة في الأقوال لا تُلفَّق"، [فعلى هذا التأويل] (?) يكون قول ربيعة خلافًا لمشهور المذهب الذي عليهِ جمهور الأصحاب: أنَّ الواحدة تلزمهُ، ويحلف على شهادة الآخر، وهو قول مطرف وأصبغ وعبد الملك، ورواهُ ابن القاسم عن مالك [في المدونة] (?) والواضحة وغيرها.
وقال بعض المتأخرين: ظاهر قولُ ربيعة "أنَّهُ إنْ حلف فلا شىء عليهِ، لأنَّها شهادة الأنداد، وكل واحدٍ شهد على طلقة، فإن حلف بقيت زوجتهُ