يلزمُهُ يمين.

ولو ورخوا كُلهم وقتًا واحدًا كانت العدَّة منهُ لا مِن يوم الحكم.

ولو اختلف تأريخهم لاعتدّت مِن التاريخ الثاني.

وَلو اتَّفق اثنانِ على تاريخٍ [قديم، كانت العدَّة منهُ.

ولو اتَّفقا على تاريخٍ] (?) حديث، كانت العدَّة منهُ.

ولو أقرَّ الزوجُ بالقديم لم تكُن العدَّة منهُ".

فعلى هذا [التأويل] (?) أيضًا لا يكون خلافًا.

وقال أبو عمران وابن القصار: "قولُ ربيعة [هاهنا] (?) [موافق] (?) لرواية عيسى في العُتبيَّة، [أنه يحلف] (?) ولا يلزمُهُ شىء [بناءً] (?) على أنَّ الشهادة في الأقوال لا تُلفَّق"، [فعلى هذا التأويل] (?) يكون قول ربيعة خلافًا لمشهور المذهب الذي عليهِ جمهور الأصحاب: أنَّ الواحدة تلزمهُ، ويحلف على شهادة الآخر، وهو قول مطرف وأصبغ وعبد الملك، ورواهُ ابن القاسم عن مالك [في المدونة] (?) والواضحة وغيرها.

وقال بعض المتأخرين: ظاهر قولُ ربيعة "أنَّهُ إنْ حلف فلا شىء عليهِ، لأنَّها شهادة الأنداد، وكل واحدٍ شهد على طلقة، فإن حلف بقيت زوجتهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015