والثانى: أنَّهُ يُسجن حتى يحلفُ عليه وإن كان سجنُهُ أبدًا، وهو قولُ مالك في "المدوَّنة" أيضًا.

والثالث: أنَّهُ إن طال سجنُهُ خُلى بينهُ وبين امرأتهِ، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

والقول الرابع: أنَّهُ إنْ طال سجنُهُ دخل الإيلاء، لأنَّهُ مضار على رواية ابن نافع. عن مالك رحمه الله.

وسبب الخلاف: اختلافهم في النكول مع الشاهد، هل هو كاليمين مع الشاهد أم لا؟

وأمَّا الوجهُ الثاني: إذا كان الطلاقُ مُقيدًا، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون مُقيدًا باليمين.

والثانى: أن يكون مُقيدًا بالمال [فإن كان مقيدًا باليمين] (?) مثل: أن [يطلقها] (?) بفعلٍ أو قول فهل تلفَّق الشهادة إذا كانت الشهادتان على قولين مُتفقين أو مُختلفين أو بفعلين مُتفقين أو مختلفين أو أحدهما على قول، والآخر على فعل في [موضع أو في موضعين. أما الأقوال فلا تخلوا من أربعة أوجه] (?):

فالوجه الأول: إذا اتفق اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم.

والثانى: أن يختلف اللفظ ويتَّفق المعنى، ويتفق ما يُوجبهُ الحكم.

والثالث: أن يختلف اللفظ ويختلف المعنى ويتفق ما يُوجبهُ الحكم.

والرابع: أن يختلف اللفظ ويختلف المعنى وما يُوجبهُ الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015