فيتحصَّل في المسألة أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ ذلك لا يجوز لها جُملةً.

والثانى: أنَّ ذلك جائزٌ لها [جملة] (?).

والثالث: التفصيل بين أن يَتقدَّم [له منها] (?) وطء بعد الطلاق أم لا.

والرابع: التفصيل بين أن يكون ذلك [عند] (?) مُحاولة إتيانها أو قبل المحاولة.

والأقوال كلها ظاهرة، إلا قول ابن الموّاز الذي قال: "لها أن تقتُلهُ قبل الفعل".

فإن شهدت عليهِ البينة بالطلاق فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون الطلاق مُطلقًا.

والثانى: أن يكون الطلاق مقيَّدا.

فإن كان الطلاق مُطلقًا فلا يخلو مِن أن تثبت البيِّنة على عين المُطلَّقة [أو ينسوها] (?).

فإن ثبتت البيِّنة على عين المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن تكون البيِّنة حاضرة معهُ أو غائبة عنهُ:

فإن كانت [البينة] (?) حاضرة مع الزوج فلا يخلو مِن وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015