وتستظهر، وفي الثاني: تُثنَى أيامها، وفي الثالث: تُثَلّثها، وفي الرابع: تَرَبْعها [بلا استظهار] (?) حتى تبلغ ستين يومًا ثم لا تزيد.

وهذا كأنه يَرى الدّم لَمَّا لَمْ يأت صار كأنه شيء أُحبس، فإذا اندفع حُكم [له] (?) بالقَدْر الذي كان يجب أن يأتي به في كل شهر؛ لأنه دم أحتبس ثم خرج، وهو قول [ابن وهب] (?).

القول الرابع: أن تترك الصلاة الأيام التي كانت تحيض قبل الحمل من أول ما بلغت. وهذا القول حكاه ابن لبابة من رواية أصبغ عن مالك.

واختلف في السّنة الأشهر: هل حكمها حكم الثلاثة الأشهر [أم لا] (?)؟

على قولين:

أحدهما: أن حكمها حكم الثلاثة الأشهر، وهو قول أبي القاسم [بن شبلون] (?).

والثاني: أن حكم الستة أشهر حكم ما بعدها.

وسبب الخلاف: بين قول ابن القاسم وأشهب في أصل المسألة: النادر هل يعطي له حكم نفسه، أويعطي له [حكم] (?) غالب جنسه [فأشهب يقول: يعطي له حكم غالب جنسه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015