المسألة الثانية عشرة
في المُكاتب إذا اشترى زوجتهُ.
وإذا اشترى المكاتب زوجتهُ وقد كانت ولدت منهُ أو لم تلد فعجز [فرجع رقيقًا أو مات عنها فلا يخلو المكاتب من وجهين:
أحدهما: أن يطأها بعد اشترائه لها.
والثانى: ألا يطأها حتى مات أو عجز. فإن وطأها المكاتب بعد الشراء] (?) ثم مات [أو عجز] (?) فعليها حيضة واحدة اتفاقًا وهي في العجز استبراء.
وفي الموت قولان:
قيل: استبراء، وقيل: عدَّة.
فإن مات أو عجز قبل أن يطأ فهل تستبرئ بحيضة أو بحيضتين؟
فالمذهب على قولين منصوصين في المُدوَّنة عن مالك في آخر "كتاب العدَّة":
أحدهما: أنَّها تستبرئ بحيضة واحدة.
والثانى: أنَّها تستبرئ بحيضتين، وهو الذي رجع إليه مالك.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الاستبراء مِن الفسوخ، هل هو استبراءٌ أو عدَّة؟ لأن طرآن الملك على النكاح قد تقدم أمره.
فمن رأى أنَّهُ استبراءٌ محض قال: تُستبرئ بحيضة.