والثالث: أنَّ لها السَّكنى ولا نفقة لها، وهو [مذهب] (?) مالك والشافعى وجماعة.

وسبب الخلاف: اختلاف الروايات في حديث فاطمة بنت قيس [ومعارضة ظاهر الكتاب له. فمن لم يوجب لها نفقة ولا سكنى استدل بما روى في حديث فاطمة بنت قيس] (?) أنها قالت:

"طلَّقنى زوجى ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى" خرَّجهُ مُسلم.

[و] (?) في بعض الروايات [أنه قال:] (?) "إنَّما النفقة والسُّكنى لمن لزوجها عليها الرجعة".

وهذا القول مروىٌ عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم [أجمعين] (?).

ومَن أوجب لها السُّكنى دون النفقة احتجَّ بما خرّجهُ مالك في موطأه من حديث فاطمة المذكور، وفيه: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ولم يذكر فيها إسقاط السُّكنى، فبقى على عمومهِ {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}.

[وجعل] (?) أنَّ أمرهُ - صلى الله عليه وسلم -[لها] (?) أنْ تعتدَّ في بيت أمِّ شريك مُعلَّلٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015