والجواب عن القسم الرابع: وهو المفقود في الفتن التي تكون بين المُسلمين فيما بينهم، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن تشهد البينة العادلة أنَّهُ حضر اللقاء.

والثانى: أنْ تشهد البينة أنَّهُ خرج مع العسكر ولم يروهُ في المعركة.

فإن شهدت البينة على حضوره في اللقاء فقد اختلف المذهبُ [فيه] (?) على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّه يُحكم لهُ بحكم الموت وليس في ذلك أجل.

وتعتد زوجتهُ [من يوم] (?) اللقاء وإن لم تشهد [البينة] (?) بموته، وهو قولُ سحنون في "العُتبيَّة".

والثانى: أنَّ زوجتهُ تتربَّص سنة. وهي رواية أشهب، وأحد قولى ابن القاسم:

والثالث: التفصيل بين قُرب البلاد التي فيها الفتن وبُعدها.

فما قُربَ مِن [البلاد] يتلوم (?) الإِمام لزوجته باجتهادهِ، [بعد] (?) انصراف مَن انصرف وانهزام مَن انهزم [ثُم تعتد] (?) وتتزوج.

وفيما بعد مثل: إفريقية ونحوها يريد من المدينة تنتظر سنة. وهو قولُ مالك في "العُتبيَّة" وكتاب [محمَّد بن الموّاز] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015