[أحدها: أن يتزوجها الثانى بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها منه] (?).

والثانى: أن يتزوجها بعد الموت وقبل انقضاء العدة.

والثالث: أن يتزوجها ويدخلُ بها قبل موتهِ.

والرابع: أن يموت بعد التزويج وقبل الدُخول ودخل [فى] (?) العدَّة.

[والخامس: أن يموت بعد التزويج وقبل الدخول ودخل بعد انقضاء العدة] (?).

والسادس: أن يكون التزويج والدُخول بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة.

والسابع: أن يكونَ التزويجُ فى العدَّة والدخولُ بعدها.

والثامن: [إن عُدم] (?) التاريخ، ولا يدرى متى كان موته.

والفصول الثمانية كُلها فى "المُدوّنة" غير أنَّها مُبددة فيها.

فأمَّا الوجهُ الأول: إذا تزوجها [الثانى] (?) بعد موت الأول وبعد انقضاء عدتها:

فإنَّها ترثُ الأول وتبقى زوجة للثانى، لأنَّهُ تزوجها بعد خروجِها مِن العصمة وانقضاء العدّة.

وأمَّا الوجهُ الثانى: إذا تزوّجها بعد الموت وقبل انقضاء العدَّة:

فإنَّها ترثُ الأوَّل وينفسخ نكاح الثانى، ثُمَّ ينظر إلى دخولهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015