على] (?) المسألة، [فهو] (?) [على] (?) رواية ابن وهب.

ووجهُ ما قالهُ ابن القاسم في الكتاب أن يُقال يُحتمل أن يكونَ الزوج مات أولًا، فيجب عليها في الوفاة شهران وخمس ليالٍ:

فإذا كان بين الموتتين أكثر مِن شهرين وخمسِ ليالٍ فقد حلَّت للسيِّد، في هذا الوجه بمضى عدَّتها مِن زوجها، ثُمَّ بموت السيِّد وجبت عليها حيضة، ثُمَّ يقول: يُحتَمل أن يكون السيِّد مات [أوَلًا] (?) فتكونُ حُرَّة، ثُمَّ مات زوجها، [فوجب عليها] (?) أربعة أشهر وعشرًا عِدَّة الحرائر.

فلما كان الوجهان لا يُدرى بأيُّهما تخاطب بهِ مِنهما، جمعت [عليها] (?) الأمرين.

وأما إذا كان بين الموتتين أقلُّ من شهرين وخمسِ ليالٍ [أو شهران وخمس ليال] (?)، سواء فالزوج إن كان هو الميت أولًا، فهي لم تحل للسيد بعد [لكونه] (?) مات، ولم تخرج من العدَّة، فلم تجب عليها حيضة: فأوجبنا عليها أربعة أشهرٍ وعشرًا فقط، لاحتمال [موت] (?) السيِّد أولًا، فيكون عليها عدَّة الحرائر بموت زوجها آخرًا.

فهذا معنى قول ابن القاسم، وتفسير سحنون في الكتاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015