ذلك ريحًا فينفش أو لا يظهرَ أصلًا [قال بالأربعة] (?).
ومَن نظر إلى تحديد الشارع هذا القول في الثلاثة الأشهر: فجعلها بدلًا مِن ثلاثةِ قُروء، اعتمدها وقال بها.
ومَن فرق بين المستحاضة والمُسترابة فيهِ: فيقول:
المُسترابة أصل بنص قولِ عمر رضي الله عنهُ، و [المستحاضة] (?) حملها بتمييز الدم إن أمكن، لا يُحكم الشرع كما هو أصل عند [أهل الأصول] (?).
وأمَّا [المسترابة] (?) بحس بطن وبحركة في بطنها، فالمذهب [فيها] (?) على أربعة أقوال كلها قائمة مِن "المُدوّنة":
أحدها: أنَّها تنتظر إلى أربع سنين، وهو قوله مالك في "كتاب العدَّة"، وفي "كتاب العِتق الثانى" مِن "المُدوَّنة".
والثانى: أنَّها تنتظر إلى خمسِ سنين، وهو قولُ ابن القاسم في "كتاب العدة".
والثالث: أنَّها تنتظر إلى سبع سنين، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا لاستدلاله بامرأة العجلانى، وهو قولٌ منصوصٌ عليه في "المذهب" [وهى رواية أشهب عن مالك في المدونة] (?).
والقول الرابع: أنَّها تنتظر أبدًا، حتى تذهب الريبة عنها أو تضع،