والثاني: أنها تنتظر قدر [أيامها] (?) المعتادة، ولا تستظهر.

والثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة، وتستظهر، وهو [ظاهر] (?) قول ابن القاسم في كتاب الحج (?)، وقال: المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة إن كريهًا يحبس عليها قدر أيامها المعتادة مع ثلاثة أيام الاستظهار.

فظاهره: أنه إذا مضى هذا [العذر] (?) فلتغتسل، وتطوف، وتصلي، وتكون مستحاضة.

والرابع: أنها تقعد أيامها المعتادة. ثم تغتسل، ويكون لها حكم الطاهر في العبادات دون العادات؛ فتصلي وتصوم على معنى الاستحباب، ويجتنبها زوجها على معنى [الاحتياط] (?)، وهي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة (?)؛ حيث قال: وقد كان يقال إن المرأة لا تكون حائضًا أكثر من خمسة عشر يومًا، ثم نظرت في ذلك فرأيت أن ذلك احتياطًا [لها] (?)؛ فتصلي وليست عليها أحب إليّ من أن تترك الصلاة، وهي عليها.

والقول الخامس: أنها تنتظر أيامها المعتادة. ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم.

فإن تمادى بها الدم خمسة عشر يومًا: علم أنها مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة، والصيام، وقع موقع الإجزاء في موضعه، ولم يضرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015