وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (?) ما قارب الشيء هل يُعطى له حكمه أو لا يُعطى له؟
وعلى القول بأن الزيادة اليسيرة يحرم فيها الرضاع كالحولين، اختلف في حدها على أربعة أقوال:
أحدها: أن تكون الزيادة مثل نقصان المشهور، وهو قول مالك في "الحاوي" لأبي الفرج، وبه قال سحنون.
والثاني: أنها مثل الشهر لا أكثر، وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار.
والثالث: الشهر والشهران، وهو قول مالك في "المدونة".
والقول الرابع: أن الزيادة اليسيرة، [نحوًا من] (?) ثلاثة أشهر، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك في "مختصر ما ليس في المختصر".
وسبب الخلاف: معارضة الأثر لكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (?)، وهذا يوهم أن الزائد عليه لا يحرم.
ويعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" (?)، يقتضى [عمومه] (?): أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن، أن ذلك الرضاع يحرم.