ضعيفة إلا قول سحنون؛ لأنه أشبه للقياس على الأمد الذي ينقطع فيه النسب، وهذا يشترط أن يكون لهذا التحديد نص يعضده دليل مسموع، وإلا [فدليل] (?) عليل يداويه غليل، وهذا إذا كان وطء الفحل حلالًا.
وأما إذا كان حرامًا، فلا يخلو ذلك الحرام من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون حرامًا، يلحق فيه النسب ويدرأ فيه الحد.
والثاني: أن يكون حرامًا، لا يلحق فيه النسب، ولا يدرأ فيه الحد.
[والثالث: إذا كان حرامًا لا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه الواطيء] (?).
[والجواب عن الوجه الأول: إذا كان حرامًا يلحق فيه النسب ويدرأ فيه الحد كالذي تزوج خامسة أو المبتوتة قبل زوج أو أخته من الرضاعة جاهلا بالتحريم فالتحريم يقع بلبنه] (?).
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان حراما لا يلحق فيه النسب كالزنا والغصب وما أشبهه، هل يقع التحريم أو لا يقع؟
فعن مالك في ذلك قولان:
أحدهما: أن التحريم يقع به، وهذا القول الذي ثبت عليه مالك على ما ذكر ابن حبيب.
والثاني: أنه لا يقع به التحريم، فجعل مالك -رحمه الله- أن الحرام في هذا القول تابع للولد، فمهما ثبت النسب: وقع التحريم، ومهما لم