وتارة يقول كقول غيره.

وغيره اضطرب مذهبه وما اضطرب وقال: إن حكمه حكم المسلم الأصلي الذي لم يغير دينه قط.

وعلى هذا الأصل ينبني اختلافهم أيضًا في المرتد إذا مات له ولد في حال ردته حيث قال ابن القاسم: [لم يوقف [له] (?) من ميراثه شيء ولا يرث، والميراث لمن وجب له يوم مات الميت.

وقال أشهب:] (?) يوقف له ميراثه منه فإن أسلم كان له، وإن قتل على ردته كان فيئا لجميع المسلمين كسائر ماله.

والحمد لله وحده، تم "كتاب النكاح الثالث" [بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبينا محمَّد وآله] (?) [ويتلوه "كتاب الرضاع"] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015