قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: أن لكل واحدة منهن نصف صداقها، وهو قول ابن حبيب.
والثالث: أن لكل واحدة منهن خُمس صداقها، وهو قول ابن الموَّاز.
وهكذا اختلفوا في الفسخ فيهن بطلاق أو بغير طلاق.
فابن حبيب يقول: إنه بطلاق.
وابن القاسم يقول: بغير طلاق، وله قول آخر مثل قول ابن حبيب، والقولان قائمان من "المدونة".
وقد قال فيما إذا أسلم قبل البناء، وقد قبضت صداقها في أرض الحرب: إن الزوج مخير بين أن يدفع [لها] (?) الصداق ويدخل، فإن أبى فُرِّق بينهما وكانت تطليقة، وهو نص "المدونة"، وفي كلا المسألتين أنَ الفراق باختياره.
وسبب الخلاف: اختلافهم في عقود الكفار وأنكحتهم في الشرك، هل هي صحيحة أو فاسدة؟
فمن رأى [أنها صحيحة قال: لها نصف الصداق على قول من يرى أنه طلاقه وقع بالاختيار وخمس الصداق على قول من اعتبر ما يجب عليه، بفراق جميعهن ومن رأى] (?) أن أنحكتهم فاسدة، وإنما جوزها الشرع إذا أسلما جميعًا على الصفة التي إذا وقع [عليها] (?) [في] (?) الإِسلام،