ابن القاسم] (?) في "ثمانيته" قياسًا على المرتدة.
والقول الرابع: أنها تؤخر إلى انقضاء العدة، وهو قول أشهب في "كتاب النوادر" قياسا على إسلام الزوجة بعد البناء.
وسبب الخلاف: بين من قال: تؤخر، وبين من قال: لا تؤخر، الاستدامة هل هي [كالإنشاء] (?) أم لا؟
فمن جعل الاستدامة كالإنشاء قال: لا تؤخر، إذ لا يجوز للمسلم ابتداء نكاح المجوسية.
ومن جعل الاستدامة ليست كالإنشاء قال: بجواز التأخير؛ لأن ذلك شيء أوجبته الأحكام.
واختلافهم في قدر المدة على قدر الاجتهاد.
وعلى القول بأنها تؤخر، هل لها النفقة في [أثناء] (?) المدة أو لا نفقة لها؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة".
ومثار الخلاف: ما قدَّمناه في إسلامها بعد البناء.
فإن مات الزوج بعد إسلامه وقبل أن يعرض عليها الإِسلام، فهل تبقى أسباب الزوجية بينهما [أو انقطعت؟ قولان قائمان من "المدونة"، وفائدة ذلك وثمرته العدة، فإن قلنا ببقاء أسباب الزوجية بينهما] (?): فلتعتد أربعة أشهر وعشرا. وإن قلنا بانقطاع أسبابها فعدتها استبراء [إما] (?) بثلاثة قروء