أيضًا، ولا تحل له بعد الردة إلا بعد زوج.

وكذلك إحلاله للتي طلقها زوجها ثلاثًا: فإن الردة لا تهدمه أيضًا.

والقولان عن ابن القاسم على ما حكاه متقدمو الأصحاب عنه.

وكذلك اضطرب قوله في يمين العتق التي تهدم الردة أمرها مرة.

فمرة قال: لا فرق بين المعين والمضمون.

ومرة يفرق بينهما ويقول: الردة تهدم اليمين في المضمون ولا تهدمها في المعين تغليبا لحق الآدمي [كالمدبر] (?).

هكذا اختلفوا في الردة، هل [هي] (?) فسخ أو طلاق؟

على ما سنعقد عليه مسألة مفردة [في آخر هذا الكتاب إن شاء الله.

وسبب الخلاف: المطلق هل يحمل على المقيد أو لا يحمل عليه وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (?)، فهذا مطلق، لأنه أطلق أن الأعمال تحبط بوجود الشرك من غير تقييد.

وقال أيضًا: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} (?)، فقيد في هذه الآية إحباط العمل [بالموت على الكفر] (?)، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.

فاختلف العلماء هل يرد ذلك المطلق إلى المقيد أو لا يحمل عليه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015