لا يقوم للقضاء إلا من جلوس.

وابن القاسم وابن حبيب يقولان: لا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه، وهو الصحيح، ولا يخفى على أحد ضعف قول ابن المواز، ويلزمه على قوله باعتبار صلاة الإِمام أن يقول إذا أتى بركعة تكون ثانية [له] (?) ألا يجلس؛ لأنها ثالثة الإِمام، وذلك خلاف قاعدة المذهب.

والقول الثاني: أنه يبدأ بالقضاء [على] (?) البناء، وهو مذهب سحنون، ومعناه أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، فيجلس ثم يقوم ويأتي بأم القرآن خاصة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله: "ما أدرك [مع الإِمام] (?) فهو أول صلاته"؛ هل أراد بذلك أنه أول صلاته في الأفعال والأقوال -وإليه ذهب سحنون- أو في الأفعال دون الأقوال -وإليه ذهب ابن القاسم- وهو تفسير الكتاب [وإلى الله الهداية إلى طريق الصواب] (?) [والحمد لله وحده] (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015