إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟

وقد قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة" (?): إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم.

وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] (?) بمعنى الاختيار والإيثار.

وأما إن [غلب] (?) بوادٍ أو سبع ضارٍ، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرًا أربعًا، وهو قول المغيرة.

والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها.

وسبب الخلاف: [ق/ 7 ب] المغلوب بعذرٍ ظاهر هل يُعذَر بِعُذْره أم لا؟

فإن كان في غير [الجمعة] (?) فغلب على ظنه أن الإِمام [قد] (?) فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإِمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: الجواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015