ومشهو [المذهب] (?): [أن] (?) الاحتلام لا يكون دلالة على الرشد لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رشْدًا فَادْفَغوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...} الآية (?).

وقد ينبني فيه الخلاف على الخلاف في أفعال السفيه غير المحجور عليه، هل هي على الجواز حتى ترد أو على الرد حتى يجاز؟ ومشهور المذهب: أنها على الجواز حتى ترد وما أظن خالف في ذلك من أصحاب مالك إلا ابن القاسم [فإن مات أحدهما فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يموت قبل البناء وقبل التسمية.

والثاني: أن يموت قبل البناء وبعد التسمية.

والثالث: أن يموت بعد البناء] (?).

فإن مات أحدهما قبل البناء وقبل الفريضة، فلا خلاف في مذهب مالك -رحمه الله- أنها لا شيء لها من الصداق وأنهما يتوارثان بينهما.

وذهب أبو حنيفة إلى أن لها [صداق المثل] (?)، وهو أحد قولي الشافعي.

وسبب الخلاف: معارضة القياس للأثر.

أما الأثر فما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015