فمن رأى أنه لمعنى؛ وهو إدراك فضيلة الجماعة، قال: لا يبنى الفّذ. ومن رأى أنه غير معقول المعنى، قال: [إن الفذّ يبنى] (?).

والقائلون [بالبناء] (?) اتفقوا أنه لا يبنى إلا على ركن؛ لأن لفظة البِّنَاء تشعر بتَسَابق أساس يبنى عليه.

واختلفوا في [الإحرام] (?) هل هو ركن يبنى عليه أم لا؟

على أربعة أقوال:

أحدها: أنه يبنى عليه [جملة] (?)، وهذا القول قائم من "المدونة" (?)، وهو قول سحنون.

والثاني: أنه لا يبنى عليه، بل يستأنف الإحرام والإقامة، وهو قول محمَّد بن عبد الحكم، وهو ظاهر "المدونة"، في مسألة الناعس.

والثالث: التفصيل بين الجمعة وغيرها؛ ففي الجمعة يبتدئ، وفي غيرها يبنى على إحرامه، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وهو ظاهر المدونة أيضًا.

والرابع: [والتفريق] (?) بين أن يكون إمامًا أو فذًا؛ فإن كان إمامًا: ابتدأ الإحرام، وإن كان مأمومًا: بني على الإحرام، وهذا أضعف الأقوال.

ويبنى الخلاف: على الخلاف في الإحرام، هل هو ركن أو ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015