يكن ذهبا، وكانوا يسمون الخمسة دراهم "نواة"، كذا ذكر الشيخ أبو محمَّد في "النوادر" فاستكثر النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل مائتي درهم.

وزوج سعيد بن المسيب ابنته على [صداق] (?) ثلاثة دراهم على [سموه] (?) وجلالة قدره.

وأما أقله، فقد اختلف العلماء فيه.

فمنهم من يقول: أنه محدود بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من [الورق] (?) أو ما يساويهما من سائر العروض، وهو مشهور مذهب مالك -رحمه الله.

ومنهم من يقول: لا حد لأقله، وكل ما جاز أن يكون ثمنا أو قيمة [من المتمولات] (?)، جاز أن يكون صداقًا، من قليل الأشياء وكثيرها، وهو مذهب الشافعي وغيره، وبه قال ابن وهب من أصحابنا.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الصداق، هل هو من [قبيل] (?) العادات أو من قبيل العبادات؟

فمن رأى أنه من قليل العادات وأنه عوض من الأعواض قال: يجوز بما وقع عليه التراضي من قليل الأشياء أو جليلها.

ومن رأى أنها من قبيل العبادات، قال: أنه مؤقت بحد [لا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015