المسألة السادسة في الصداق

والكلام فيه في أربعة مواضع:

أحدها: الكلام في اشتقاقه.

والثاني: الكلام في حكمه.

والثالث: الكلام في حده.

والرابع: الكلام في جنسه.

الموضع الأول: [وهو] الكلام في اشتقاق الصداق.

والصداق بفتح الصاد وكسرها، ومعناه مشتق من الصدق والصحة، ومنه: فرس صدوق، وكلام صدق أي: صحيح متساوي الباطن والظاهر.

وكذلك النكاح الشرعي بشرط الصداق مستوى الظاهر والباطن، بخلاف السفاح.

ويقال للصداق أيضًا: فريضة ونحلة وأجرًا:

قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (?)، [وقال:] (?) {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (?)، وقال: {اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ} (?).

وقد سمى في الحديث أيضًا "عفوا"، وكذلك ذكره في "كتاب أمهات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015