فاستحقها: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل البناء أو بعده:
فإن كان قبل البناء: فالخيار للزوج، حرًا كان أو عبدًا، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.
وإن كان بعد البناء: فلا يخلو الزوج من أن يكون حرًا أو عبدًا:
فإن كان حرًا: فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء [طلَّقها] (?):
فإن أمسكها: كان لها [الصداق] (?) المسمَّى.
وإن [فارقها] (?): فاختلف ما الذي يكون لها من الصداق؟
على خمسة أقوال:
أحدها: أنه يكون لها الأقل من المسمى أو صداق المثل، وهو ظاهر "المدونة".
والثاني: أن لها الأكثر، وهو قول أشهب في "الموازية"، ولابن القاسم مثله في "العتبية".
والثالث: أن لها صداق المثل، ويكمل لها على المسمى، وهو قول ابن القاسم وأصبغ ومحمد في "النوادر".
و [القول] (?) الرابع: أنه ليس لها إلا ربع دينار خاصة، وهو قول ابن الموَّاز.
والخامس [من الأقوال] (?): إن كان المسمَّى مثل صداق مثلها أعطيت